ميرزا حسين النوري الطبرسي
189
مستدرك الوسائل
10 - ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة وفي المحمل اختيارا ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن ) 3322 / 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الملك ، قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت ؟ قال : " فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت به " . 3323 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك ، فليكن صلاتك ( 1 ) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومئ إيماء ان أمكنك الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت . وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ
--> الباب - 10 1 - الاختصاص ص 29 ، وعنه في البحار ج 84 ص 95 ح 6 2 - فقه الرضا ( علية السلام ) ص 14 ، وعنه في البحار ج 84 ص 99 ح 17 . ( 1 ) في المصدر : فلتكن في صلاتك . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ح 17 .